السيد محسن الأمين
215
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
الثلاثة - مخرج الثلثين - والبنتان لهما الثلثان من الثلاثة - مخرج الثلثين - فيكون القرآن بين حظ الذكر بعبارتين بيانا رياضيا بلسان عربي مبين وثلاثة انصاف من اثنين وأربعة اثلاث من ثلاثة هي العول الظاهر وبيان العول بمثالين في سهام الأولاد يهدي إلى جواز العول في سائر الورثة دلالة بداهة واقتضاء ثم أطال في بيان ذلك بما لا فائدة في نقله ثم قال ص 196 فاعود وأقول ان العول نزل في القرآن نص عليه نص عبارة في اوّل آياته باظهر شواهده فكيف تنكره الشيعة وكيف وقع فيه اختلاف المذاهب وكيف أمكن ان يخفى على ابن عباس ولنا فيه زيادة بيان ( يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ) . ( ونقول ) كرر مقابلة الأمة بالشيعة فيما مر ويأتي ولم يعلم أن الجماعة التي يخرج منها أئمة أهل البيت مقتدى الشيعة في ابطال العول ويخرج منها ابن عباس حبر الأئمة وغيرهم مما مر لا يجوز ان يطلق عليها لفظ الأمة . وفرض نصف وثلثين مثلا في مال يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى كما أشار إليه ابن عباس والإمام الباقر بان الذي احصى رمل عالج يعلم أن المال ليس له نصف وثلثان فلا يمكن ان يكون اطلاق فرض النصف والثلثين الوارد في الكتاب العزيز شاملا لهذا المورد لئلا يلزم نسبة الجهل إليه تعالى فلا بد من تقييد الاطلاق وقد دل على هذا التقييد قول ابن عباس الذي اخذه عن أمير المؤمنين عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، أو عن النبي رأسا وقول أئمة أهل البيت شركاء القرآن واحد الثقلين وهم اعلم بدين جدهم من كل أحد اما العول بادخال النقص على الجميع بنسبة سهامهم فلا دليل عليه مع أنه مستلزم لاستعمال ألفاظ السهام في غير معانيها بدون علاقة كاستعمال الثمن في التسع وغير ذلك ولو فرض وجود العلاقة للزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد وهو غير جائز كما تقرر في الأصول وليس هنا معنى جامع ليكون من عموم المجاز مع أن القرينة مفقودة ومجرد عدم امكان خروج السهام لا يصلح قرينة مع احتمال تقييد الاطلاق لو فرض عدم وجود الدليل عليه . وقد ظهر بذلك بطلان جميع ما أطال به من كلامه الذي يشبه رحى تطحن قرونا تسمع جعجعة ولا ترى طحنا . فالشيعة لم ترد القول بالعول من عند أنفسها بل بما روته عن نبيها بواسطة